responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 594

(مسألة 413): تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين و لا فرق في ذلك بين الدية التامة و الناقصة، و لا بين دية النفس و دية الجروح و تقسط في ثلاث سنين، و يستأدى في كل سنة ثلث منها.

(مسألة 414): الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدرة.

(مسألة 415): دية جناية الذمي و ان كانت خطأ محضا في ماله دون عاقلته و ان عجز عنها عقلها الامام (عليه السلام).

(مسألة 416): لا تعقل العاقلة إقرارا و لا صلحا، فلو أقر القاتل بالقتل أو بجناية أخرى خطأ تثبت الدية في ماله دون العاقلة، و كذلك لو صالح عن قتل خطائي بمال آخر غير الدية فإن ذلك لا يحمل على العاقلة.

(مسألة 417): تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد و شبيه العمد.

نعم لو هرب القاتل و لم يقدر عليه أو مات، فان كان له مال أخذت الدية من ماله و الا فمن الأقرب فالأقرب و إن لم تكن له قرابة أدّاه الإمام (عليه السلام).

(مسألة 418): لو جرح أو قتل نفسه خطأ لم يضمنه العاقلة و لا دية له.

(مسألة 419): المملوك جنايته على رقبته و لا يعقلها المولى.

(مسألة 420): تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائي كما مر فان لم تكن له عاقلة أو عجزت عن الدية أخذت من مال الجاني و ان لم يكن له مال فهي على الامام (عليه السلام).

(مسألة 421): المشهور أنه إذا مات بعض العاقلة فإن كان قبل تمام الحول سقط عنه و إن كان بعد تمام الحول انتقل الى تركته و فيه اشكال و الأظهر السقوط مطلقا.

(مسألة 422): في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف فقيل: إنها على الغني

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست