لم يعقل عنه عصبته لا من الكفار و لا من المسلمين و عليه فديته في ماله و كذا لو جرح مسلم مسلما ثم ارتد الجاني فسرت الجناية فمات المجني عليه لم يعقل عنه عصبته المسلمون و لا الكفار.
(مسألة 431): لو رمى صبي شخصا، ثم بلغ فقتل ذلك الشخص فديته على عاقلته.
هذا آخر ما كتبناه تكميلا للمنهاج و الحمد للّه أولا و آخرا و صلى اللّه على محمد و آله الطاهرين