responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 593

(مسألة 404): لو قتل صبي أو مجنون مسلما فهل عليهما كفارة؟ فيه وجهان: الأظهر عدم وجوبها.

فصل في العاقلة

(مسألة 405): عاقلة الجاني عصبته، و العصبة، هم: المتقربون بالأب كالإخوة، و الأعمام- و أولادهم و إن نزلوا و هل يدخل في العاقلة الآباء و ان علوا، و الأبناء و ان نزلوا؟ الأقرب الدخول و لا يشترك القاتل مع العاقلة في الدية و لا يشاركهم فيها الصبي و لا المجنون و لا المرأة و إن ورثوا منها.

(مسألة 406): هل يعتبر الغنى في العاقلة؟ المشهور اعتباره، و فيه اشكال و الأقرب عدم اعتباره.

(مسألة 407): لا يدخل أهل البلد في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة.

(مسألة 408): المشهور أن المتقرب بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب خاصة، و فيه اشكال، و الأظهر عدم الفرق بينهما.

(مسألة 409): يعقل المولى جناية العبد المعتق و يرثه المولى إذا لم تكن له قرابة و إذا مات مولاه قبله فجنايته على من يرث الولاء.

(مسألة 410): إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة و لا من له ولاء العتق، و كان له ضامن جريرة فهو عاقلته و إلا فيعقله الامام من بيت المال.

(مسألة 411): تحمل العاقلة دية الموضحة و ما فوقها من الجروح و دية ما دونها في مال الجاني.

(مسألة 412): قد تقدم أن عمد الأعمى خطأ فلا قود عليه، و أما الدية فهي على عاقلته فان لم تكن له عاقلة ففي ماله و إن لم يكن له مال فعلى الإمام.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست