اللهو و ما شاكلهما و اما الكلب فكذلك غير كلب الغنم و كلب الحائط و كلب الزرع و كلب الصيد و اما فيها ففي الأول و الثاني و الثالث يضمن القيمة و أما الرابع فالمشهور أن فيه أربعين درهما و فيه اشكال و الأظهر أن فيه أيضا القيمة إذا لم تكن أقل من أربعين درهما و إلا فأربعون درهما.
(كفارة القتل)
(مسألة 400): تقدم في أوائل كتاب الديات ثبوت الكفارة في قتل المؤمن زائدة على الدية لكنها تختص بموارد صدق عنوان القاتل كما في فرض المباشرة و بعض موارد التسبيب و لا تثبت فيما لا يصدق عليه ذلك و إن ثبتت الدية فيه كما لو وضع حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكينا في غير ملكه، فعثر به عاثر اتفاقا فهلك فلا كفارة عليه في هذه الموارد.
(مسألة 401): لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ و غيره و العاقل و المجنون و الذكر و الأنثى و الحر و العبد و ان كان العبد عبد القاتل و المشهور وجوب الكفارة في قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه، و فيه اشكال و الأقرب عدم الوجوب [1277] و اما الكافر فلا كفارة في قتله من دون فرق بين الذمي و غيره.
(مسألة 402): لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل منهم كفارة.
(مسألة 403): لا إشكال في ثبوت الكفارة على القاتل العمدي إذا رضى ولي المقتول بالدية أو عفا عنه و اما لو قتله قصاصا أو مات بسبب آخر فهل عليه كفارة في ماله فيه اشكال، و الأظهر عدم الوجوب.