responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 592

اللهو و ما شاكلهما و اما الكلب فكذلك غير كلب الغنم و كلب الحائط و كلب الزرع و كلب الصيد و اما فيها ففي الأول و الثاني و الثالث يضمن القيمة و أما الرابع فالمشهور أن فيه أربعين درهما و فيه اشكال و الأظهر أن فيه أيضا القيمة إذا لم تكن أقل من أربعين درهما و إلا فأربعون درهما.

(كفارة القتل)

(مسألة 400): تقدم في أوائل كتاب الديات ثبوت الكفارة في قتل المؤمن زائدة على الدية لكنها تختص بموارد صدق عنوان القاتل كما في فرض المباشرة و بعض موارد التسبيب و لا تثبت فيما لا يصدق عليه ذلك و إن ثبتت الدية فيه كما لو وضع حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكينا في غير ملكه، فعثر به عاثر اتفاقا فهلك فلا كفارة عليه في هذه الموارد.

(مسألة 401): لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ و غيره و العاقل و المجنون و الذكر و الأنثى و الحر و العبد و ان كان العبد عبد القاتل و المشهور وجوب الكفارة في قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه، و فيه اشكال و الأقرب عدم الوجوب [1277] و اما الكافر فلا كفارة في قتله من دون فرق بين الذمي و غيره.

(مسألة 402): لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل منهم كفارة.

(مسألة 403): لا إشكال في ثبوت الكفارة على القاتل العمدي إذا رضى ولي المقتول بالدية أو عفا عنه و اما لو قتله قصاصا أو مات بسبب آخر فهل عليه كفارة في ماله فيه اشكال، و الأظهر عدم الوجوب.


[1277] فيه تأمل فلا يترك الاحتياط.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست