responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 578

ببينة فبها و الا فعليه القسامة بالنسبة بمعنى: ان المدعى ان كان ثلث سمعه حلف هو و حلف معه رجل واحد، و ان كان نصف سمعه حلف هو و حلف معه رجلان و هكذا و لو ادعى النقص في إحداهما قيست إلى الصحيحة بأن تسدّ الناقصة سدا جيدا و تطلق الصحيحة و يصاح به و يتباعد عنه حتى يقول: لا أسمع فإن علم أو اطمأن بصدقه فهو و إلا يعلّم ذلك المكان ثم يعاد عليه من طرف آخر كذلك فان تساوت المسافتان صدق و الا فلا، ثم بعد ذلك تطلق الناقصة و تسدّ الصحيحة جيدا و يختبر بالصيحة أو بغيرها حتى يقول: لا أسمع فإن علم أو اطمأن بصدقه و الا يكرر عليه الاختبار فان تساوت المقادير صدق ثم تمسح المسافتان الأولى و الثانية فتؤخذ الدية عندئذ من الجاني بنسبة التفاوت و تعطى له بعد إتيانه بالقسامة على ما يدعي من النقص في سمع إحدى أذنيه.

(مسألة 347): إذا أوجب قطع الأذنين ذهاب السمع ففيه ديتان دية لقطعهما و دية لذهاب السمع.

(الثالث)- ضوء العينين

و في ذهابه منهما الدية كاملة و في ذهابه من إحداهما نصف الدية و ان ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله فان صدقه الجاني فعليه الدية و ان أنكره أو قال لا اعلم اختبر بجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس و نحوها فان لم يتمالك حتى غمض عينيه فهو كاذب و لا دية له، و ان بقيتا مفتوحتين كان صادقا و استحق الدية، مع الاستظهار بالأيمان و ان عاد البصر بعد مدة فإن كان كاشفا عن عدم الذهاب من الأول فلا دية و فيه الحكومة و ان لم يكشف عن ذلك ففيه الدية.

(مسألة 348): إذا اختلف الجاني و المجني عليه في العود و عدمه فإن أقام الجاني البينة على ما يدعيه فهو و الا فالقول قول المجني عليه مع الحلف.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست