responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 577

[الفصل الثالث] (دية الجناية على منافع الأعضاء)

و هي كما يلي:

(الأول)- العقل

و في ذهابه دية كاملة و في ثبوت الدية فيما إذا رجع العقل أثناء السنة إشكال، بل لا يبعد عدم الثبوت و عليه فالمرجع فيه الحكومة و اما إذا تمت السنة و لم يرجع استحق الدية و ان رجع بعد ذلك.

(مسألة 344): إذا جنى على شخص بما أوجب نقصان عقله لم تثبت الدية فالمرجع فيه الحكومة و كذلك فيما أوجب جنونا أدواريا.

(مسألة 345): لو شجّ شخصا شجة فذهب بها عقله، فان كانت الشجة و ذهاب العقل بضربة واحدة تداخلت ديتاهما و ان كانا بضربتين فجنى بكل ضربة جناية لم تتداخلا.

(الثاني)- السمع

و في ذهابه كله دية كاملة و في ذهاب سمع إحدى الأذنين كله نصف الدية و إذا جنى على رجل فادعى ذهاب سمعه كله قبل قوله ان صدقه الجاني، و اما إذا أنكره أو قال لا اعلم ذلك أجّل إلى سنة و يترصد و استغفل بسؤاله فإن انكشف الخلاف و بان أنه يسمع أو شهد شاهدان بذلك فليس له مطالبة الدية و الا فعليه أن يأتي بالقسامة بأن يحلف هو و خمسة أشخاص ان وجدوا و الا حلف هو ست مرات، فعندئذ يستحق الدية.

(مسألة 346): لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الأذنين فإن ثبت ذلك

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست