و في ذهابه دية كاملة و في ثبوت الدية فيما إذا رجع العقل أثناء السنة إشكال، بل لا يبعد عدم الثبوت و عليه فالمرجع فيه الحكومة و اما إذا تمت السنة و لم يرجع استحق الدية و ان رجع بعد ذلك.
(مسألة 344): إذا جنى على شخص بما أوجب نقصان عقله لم تثبت الدية فالمرجع فيه الحكومة و كذلك فيما أوجب جنونا أدواريا.
(مسألة 345): لو شجّ شخصا شجة فذهب بها عقله، فان كانت الشجة و ذهاب العقل بضربة واحدة تداخلت ديتاهما و ان كانا بضربتين فجنى بكل ضربة جناية لم تتداخلا.
(الثاني)- السمع
و في ذهابه كله دية كاملة و في ذهاب سمع إحدى الأذنين كله نصف الدية و إذا جنى على رجل فادعى ذهاب سمعه كله قبل قوله ان صدقه الجاني، و اما إذا أنكره أو قال لا اعلم ذلك أجّل إلى سنة و يترصد و استغفل بسؤاله فإن انكشف الخلاف و بان أنه يسمع أو شهد شاهدان بذلك فليس له مطالبة الدية و الا فعليه أن يأتي بالقسامة بأن يحلف هو و خمسة أشخاص ان وجدوا و الا حلف هو ست مرات، فعندئذ يستحق الدية.
(مسألة 346): لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الأذنين فإن ثبت ذلك