responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 579

(مسألة 349): لو ادعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه و أنكره الجاني أو قال لا اعلم اختبر ذلك بقياسها بعينه الأخرى الصحيحة و مع ذلك لا بد في إثبات ما يدعيه من القسامة و لو ادعى النقص في العينين كان القياس بعين من هو من أبناء سنه.

(مسألة 350): لا تقاس العين في يوم غيم و كذا لا تقاس في أرض مختلفة الجهات علوا و انخفاضا و نحو ذلك مما يمنع عن معرفة الحال.

(الرابع)- الشمّ

و في إذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة و في إذهابه من أحدهما نصف الدية و لو ادعى المجني عليه ذهابه عقيب الجناية الواردة عليه فان صدّقه الجاني فهو و ان أنكره أو قال لا اعلم اختبر بالحراق و يدنى منه فان دمعت عيناه و نحى رأسه فهو كاذب و الا فصادق و حينئذ قيل: ان عليه خمسين قسامة و لكن دليله غير ظاهر بل الظاهر انها من الستة الأجزاء الواردة في المنافع.

(مسألة 351): إذا ادعى المجني عليه النقص في الشم فعليه أن يأتي بالقسامة على النحو المتقدم في السمع.

(مسألة 352): إذا أخذ المجني عليه الدية ثم عاد الشم فان كان العود كاشفا عن عدم ذهابه من الأول فللجاني أن يسترد الدية و للمجني عليه أن يرجع إليه بالحكومة و إلا فليس للجاني حق الاسترداد.

(مسألة 353): لو قطع أنف شخص فذهب به الشم أيضا فعليه ديتان.

(الخامس)- النطق

و في ذهابه بالضرب أو غيره دية كاملة و في ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست