responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 576

و دية موضحتها و نقبها و فكها كديتها في اليد و دية كسر الأعلى من الإبهام- و هو الثاني الذي فيه الظفر- كدية كسر الأعلى من الإبهام في اليد و كذلك الحال في موضحتها و نقبها و صدعها و في نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار، و في فكها خمسة دنانير و في كسر قصبة كل من الأصابع الأربعة سوى الإبهام ستة عشر دينارا و ثلثا دينار، و دية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار و دية موضحتها و نقبها و نقل عظامها كديتها في اليد، و في قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.

(مسألة 340): في كسر المفصل الأخير من كل من الأصابع الأربع من القدم غير الإبهام ستة عشر دينارا و ثلث دينار، و في صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار. و في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا و ثلثا دينار، و في صدعها ثمانية دنانير و أربعة أخماس دينار، و في موضحتها ديناران و في نقل عظامها خمسة دنانير و ثلثا دينار، و دية نقبها كديته في اليد، و في فكها ثلاثة دنانير، و دية كسر المفصل الأعلى منها كديته في اليد، و كذلك في صدعها، و في موضحتها دينار و ثلث دينار، و كذلك في نقبها، و في نقل عظامها ديناران و خمس دينار و في فكها ديناران و أربعة أخماس دينار.

(مسألة 341): لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في شيء من أطراف البدن فديتها مائة دينار.

(مسألة 342): في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو.

(مسألة 343): إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعضها الآخر كذلك فلكل ديته نعم إذا كانت الجنايتان بضربة واحدة و كانتا مترتبتين و كانت دية إحداهما أغلظ من الأخرى دخلت دية غير الأغلظ في الأغلظ.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست