responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 575

عظامه خمسون دينارا، و في رضه إذا عثم ثلث دية النفس و الأقرب: ان دية فكه ثلاثون دينارا.

(مسألة 334): في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجل فان عثمت فديتها ثلث دية الرجل، و في صدعها ثمانون دينارا، و في موضحتها ربع دية كسرها، و كذلك في نقبها، و في نقل عظامها نصف دية كسرها، و ان كانت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها.

(مسألة 335): في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار و في صدعها ثمانون دينارا، و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا و كذلك في نقبها، و في نقل عظامها خمسون دينارا، و دية فكها ثلاثون دينارا، و في رضها إذا عثمت ثلث دية النفس و في قرحتها التي لا تبرأ ثلث دية كسرها.

(مسألة 336): في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار و مع العثم مائة و ستون دينارا و ثلثا دينار و في صدعها ثمانون دينارا و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا و كذلك في نقل عظامها و في نفوذها، و دية نقبها نصف دية موضحتها و في قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.

(مسألة 337): في رضّ الكعبين إذا جبرتا على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس و في رضّ إحداهما إذا جبرت على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس و في رضّ إحداهما إذا جبرت على غير عثم و لا عيب نصف ذلك.

(مسألة 338): في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار، و في موضحتها ربع دية كسرها، و في نقل عظامها نصف دية كسرها، و في نافذتها التي لا تنسد مائة دينار، و في ناقبتها ربع دية كسرها.

(مسألة 339): دية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم كدية قصبة الإبهام من اليد و في نقل عظامها ستة و عشرون دينارا و ثلثا دينار و كذلك الحال في صدعها،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست