responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 574

جبرت على غير عثم و لا عيب عشرون دينارا و ثلثا دينار، و في موضحة كل قصبة من تلك القصب الأربع أربعة دنانير و سدس دينار و في نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير و ثلث دينار.

(مسألة 329): في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الإبهام في الكف إذا جبر على غير عيب و لا عثم ستة عشر دينارا و ثلثا دينار، و في موضحتها أربعة دنانير و سدس دينار و كذا في نقبها و في صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار و في نقل عظامها خمسة دنانير.

(مسألة 330): في كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الإبهام ستة عشر دينارا و ثلثا دينار، و في صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار، و في نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار، و في موضحتها أربعة دنانير و سدس دينار، و كذلك في نقبها، و في فكها خمسة دنانير.

(مسألة 331): في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا و ثلث دينار، و في صدعه ثمانية دنانير و نصف دينار، و في موضحته ديناران و ثلث دينار، و كذا في نقبه، و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار، و في فكه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار.

(مسألة 332): في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار، و في صدعه أربعة دنانير و خمس دينار، و في موضحته ديناران و ثلث دينار، و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار و في نقبه ديناران و ثلثا دينار، و في فكه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار.

(مسألة 333): في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجل، و في صدعه أربعة أخماس دية كسره، و في موضحته ربع دية كسره، و في نقل

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست