responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 573

النفس، و في كسر إحدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار، و في صدعها ثمانون دينارا و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا، و في نقل عظامها مائة دينار، و في نقبها اثنا عشر دينارا و نصف دينار، و في نافذتها خمسون دينارا، و في قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.

(مسألة 323): في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم و لا عيب مائة دينار، و في صدعه ثمانون دينارا، و في نقل عظامه خمسون دينارا، و في نقبه خمسة و عشرون دينارا و كذلك موضحته، و في فكه ثلاثون دينارا و في رضه إذا عثم ثلث دية النفس.

(مسألة 324): في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم و لا عيب مائة دينار، و في كسر إحداهما خمسون دينارا و في نقل عظامها نصف دية كسرها.

(مسألة 325): في رضّ احد الزندين إذا جبر على غير عيب و لا عثم ثلث دية اليد.

(مسألة 326): في كسر الكف إذا جبرت على غير عثم و لا عيب أربعون دينارا و في صدعها اثنان و ثلاثون دينارا، و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا و في نقل عظامها عشرون دينارا و نصف دينار، و في نقبها ربع دية كسرها و في قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار.

(مسألة 327): في كسر قصبة إبهام الكف إذا جبرت على غير عثم و لا عيب ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار، و في صدعها ستة و عشرون دينارا و ثلثا دينار، و في موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دينار، و في نقل عظامها ستة عشر دينارا و ثلثا دينار، و في نقبها ثمانية دنانير و ثلث دينار و في فكها عشرة دنانير.

(مسألة 328): في كسر كل قصبة من قصب أصابع الكف دون الإبهام إذا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست