responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 572

سائر الأعضاء.

(مسألة 316): في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم و لا عيب أربعون دينارا و في صدعها أربعة أخماس دية كسرها و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا و في نقل عظامها نصف دية كسرها، و في نقبها ربع دية كسرها.

(مسألة 317): في كسر كل ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة و عشرون دينارا و في صدعه اثنا عشر دينارا و نصف دينارا، و في موضحته ربع دية كسره و كذا في نقبه، و في نقل عظامه سبعة دنانير و نصف دينار.

(مسألة 318): في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير و في صدعه سبعة دنانير، و في موضحته ديناران و نصف دينار و كذا في نقبه، و في نقل عظامه خمسة دنانير.

(مسألة 319): في رضّ الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية و إذا انثنى احد شقيه ربع الدية و كذلك الحال في الكتفين و في موضحة كل من الصدر و الكتفين خمسة و عشرون دينارا.

(مسألة 320): في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم و لا عيب خمس دية اليد مائة دينار، و في صدعه ثمانون دينارا و في موضحته خمسة و عشرون دينارا و كذلك الحال في نقبه، و في نقل عظامه خمسون دينارا، و في رضه إذا عثم ثلث دية النفس و في فكه ثلاثون دينارا.

(مسألة 321): في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية اليد و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا و كذلك في نقبها، و في نقل عظامها خمسون دينارا.

(مسألة 322): في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب ثلث دية

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست