responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 571

فصل [ثان] في ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس

(مسألة 310): المشهور ان في كسر العظم من كل عضو كان له مقدر في الشرع خمس دية ذلك العضو، فان صلح على غير عيب و لا عثم فديته أربعة أخماس دية كسره، و في موضحته ربع دية كسره، و في رضه ثلث دية ذلك العضو، فإذا برئ على غير عيب و لا عثم فديته أربعة أخماس دية رضه، و في فكه من العضو بحيث يصبح العضو عاطلا ثلثا ديته فان صلح على غير عيب و لا عثم فأربعة أخماس دية فكه و لكن مستند جميع ذلك على الإطلاق غير ظاهر حيث ان دية هذه الأمور تختلف باختلاف الأعضاء و النسبة غير محفوظة في الجميع كما ستأتي في ضمن المسائل الآتية.

(مسألة 311): في كسر الظهر الدية كاملة و كذلك إذا أصيب فاحدب أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس.

(مسألة 312): إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم و لا عيب، قيل: ان فيه ثلث الدية و هو لا يخلو عن اشكال، و الصحيح: أن ديته مائة دينار و ان عثم ففيه ألف دينار.

(مسألة 313): إذا كسر الظهر فشلت الرجلان ففيه دية كاملة و ثلثا الدية.

(مسألة 314): إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان.

(مسألة 315): في موضحة الظهر خمسة و عشرون دينارا و في نقل عظامه خمسون دينارا، و في قرحته التي لا تبرأ ثلث دية كسره، و كذلك الحال في قرحة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست