responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 570

بين قطعهما من المفصل أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ.

(مسألة 306): في قطع أصابع الرجلين الدية كاملة.

(مسألة 307): في قطع الساقين الدية كاملة، و في قطع إحداهما نصف الدية و كذلك قطع الفخذين.

(مسألة 308): كل ما كان من أعضاء الرجل فيه دية كاملة كالأنف و اليدين و الرجلين و نحو ذلك، كان فيه من المرأة ديتها، و كل ما كان فيه نصف الدية كإحدى اليدين ففي المرأة نصف ديتها و كذلك الحال بالنسبة إلى الذمي فلو قطعت إحدى يدي الذمي ففيه نصف ديته و في الذمية نصف ديتها، و كذا الحال في العبد فلو قطع إحدى يدي العبد كان فيه نصف قيمته.

(مسألة 309): كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعا سواء أ كانت بقطع عضو أو كسره أو جرحه أو زوال منفعته، فان كانت الدية أقل من ثلث دية الرجل فالمرأة تعاقله فيها و ان كان بقدر الثلث أو أزيد صارت دية المرأة نصف دية الرجل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست