responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 569

و الصغير و الكبير و اما من سلت خصيتاه فان لم يؤدّ ذلك الى شلل ذكره ففي قطعه تمام الدية و ان ادّى إليه ففيه ثلث الدية و كذلك الحال في قطع ذكر الخصيّ.

(مسألة 302): في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة.

(مسألة 303): إذا قطع حشفة شخص، و قطع آخر ما بقي من ذكره فعلى الأول الدية كاملة و على الثاني الحكومة.

(مسألة 304): المشهور ان في قطع ذكر العنين ثلث الدية و هو لا يخلو عن اشكال و الأظهر: ان فيه الدية كاملة.

(مسألة 305): في قطع الخصيتين الدية كاملة و قيل: [1263] في قطع اليسرى ثلثا الدية، و في اليمنى ثلث الدية، و فيه اشكال، و الأظهر ما هو المشهور من التساوي.

(الرابع عشر)- الشفران

و هما اللحمان المحيطان بالفرج، و في قطعهما الدية كاملة، و في قطع واحد منهما نصف الدية و لا فرق في ذلك بين المرأة السليمة و غيرها كالرتقاء و القرناء و الكبيرة و الصغيرة و الثيب و البكر و في قطع الركب و هو في المرأة كموضع العانة في الرجل الحكومة.

(الخامس عشر)- الأليتان

و في قطعهما معا الدية كاملة، و في قطع إحداهما نصف الدية.

(السادس عشر)- الرجلان

و في قطع كلتيهما الدية كاملة، و في قطع إحداهما نصف الدية و لا فرق في ذلك


[1263] و هو الأظهر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست