و الصغير و الكبير و اما من سلت خصيتاه فان لم يؤدّ ذلك الى شلل ذكره ففي قطعه تمام الدية و ان ادّى إليه ففيه ثلث الدية و كذلك الحال في قطع ذكر الخصيّ.
(مسألة 302): في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة.
(مسألة 303): إذا قطع حشفة شخص، و قطع آخر ما بقي من ذكره فعلى الأول الدية كاملة و على الثاني الحكومة.
(مسألة 304): المشهور ان في قطع ذكر العنين ثلث الدية و هو لا يخلو عن اشكال و الأظهر: ان فيه الدية كاملة.
(مسألة 305): في قطع الخصيتين الدية كاملة و قيل: [1263] في قطع اليسرى ثلثا الدية، و في اليمنى ثلث الدية، و فيه اشكال، و الأظهر ما هو المشهور من التساوي.
(الرابع عشر)- الشفران
و هما اللحمان المحيطان بالفرج، و في قطعهما الدية كاملة، و في قطع واحد منهما نصف الدية و لا فرق في ذلك بين المرأة السليمة و غيرها كالرتقاء و القرناء و الكبيرة و الصغيرة و الثيب و البكر و في قطع الركب و هو في المرأة كموضع العانة في الرجل الحكومة.
(الخامس عشر)- الأليتان
و في قطعهما معا الدية كاملة، و في قطع إحداهما نصف الدية.
(السادس عشر)- الرجلان
و في قطع كلتيهما الدية كاملة، و في قطع إحداهما نصف الدية و لا فرق في ذلك