responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 568

(مسألة 298): في فصل الظفر من كل إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير و قيل: ان لم ينبت الظفر أو نبت اسود ففيه عشرة دنانير، و هو ضعيف.

(مسألة 299): في فصل ظفر الإبهام من القدم ثلاثون دينارا و في فصله من كل إصبع غير الإبهام عشرة دنانير.

(مسألة 300): في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحة و في قطع العضو المشلول ثلث ديته.

(الحادي عشر)- النخاع

المشهور [1262] ان في قطعه الدية كاملة، و هو لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد فيه الحكومة.

(الثاني عشر)- الثديان

و في قطعهما الدية كاملة، و في كل منهما نصف الدية و لو قطعهما مع شيء من جلد الصدر ففي قطعهما الدية، و في قطع الجلد الحكومة و لو أجاف الصدر مع ذلك ففيه زائدا على ذلك دية الجائفة.

(مسألة 301): في كل واحد من الحلمتين من الرجل ثمن الدية و كذلك الحال في قطع حلمة المرأة.

(الثالث عشر)- الذكر

و في قطع الحشفة و ما زاد الدية كاملة و لا فرق في ذلك بين الشاب و الشيخ


[1262] و هو الأقوى.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست