(مسألة 298): في فصل الظفر من كل إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير و قيل: ان لم ينبت الظفر أو نبت اسود ففيه عشرة دنانير، و هو ضعيف.
(مسألة 299): في فصل ظفر الإبهام من القدم ثلاثون دينارا و في فصله من كل إصبع غير الإبهام عشرة دنانير.
(مسألة 300): في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحة و في قطع العضو المشلول ثلث ديته.
(الحادي عشر)- النخاع
المشهور [1262] ان في قطعه الدية كاملة، و هو لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد فيه الحكومة.
(الثاني عشر)- الثديان
و في قطعهما الدية كاملة، و في كل منهما نصف الدية و لو قطعهما مع شيء من جلد الصدر ففي قطعهما الدية، و في قطع الجلد الحكومة و لو أجاف الصدر مع ذلك ففيه زائدا على ذلك دية الجائفة.
(مسألة 301): في كل واحد من الحلمتين من الرجل ثمن الدية و كذلك الحال في قطع حلمة المرأة.
(الثالث عشر)- الذكر
و في قطع الحشفة و ما زاد الدية كاملة و لا فرق في ذلك بين الشاب و الشيخ