(مسألة 279): في قطع كل عضو من أعضاء الإنسان أو ما بحكمه الدية، و هي على قسمين: (الأول)- ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع (الثاني)- ما فيه مقدر كذلك
(اما الأول) [ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع]:
فالمشهور أن فيه الأرش و يسمى بالحكومة، و هو أن يفرض الحرّ مملوكا فيقوّم صحيحا مرة و غير صحيح اخرى و يؤخذ ما به التفاوت بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت و اما إذا لم توجبه فالأمر بيد الحاكم فله أن يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحة، و فيه اشكال، و الأظهر: ان له ذلك مطلقا حتى فيما إذا كانت الجناية موجبة للتفاوت
و أما (الثاني) [ما فيه مقدر كذلك]
فهو في ستة عشر موضعا.
(الأول)- الشعر
ففي اللحية إذا حلقت فان نبتت ففيه ثلث الدية و ان لم تنبت ففيه الدية كاملة و في شعر الرأس إذا ذهب فان لم ينبت ففيه الدية كاملة و ان نبت ففيه الحكومة و في شعر المرأة إذا حلق فان نبت ففيه مهر نسائها، و ان لم ينبت ففيه الدية كاملة و في شعر الحاجب إذا ذهب كله فديته نصف دية العين: مائتان و خمسون دينارا و إذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك.