responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 562

(ديات الأعضاء)

و فيها فصول:

الفصل الأول في دية القطع.

(مسألة 279): في قطع كل عضو من أعضاء الإنسان أو ما بحكمه الدية، و هي على قسمين: (الأول)- ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع (الثاني)- ما فيه مقدر كذلك

(اما الأول) [ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع]:

فالمشهور أن فيه الأرش و يسمى بالحكومة، و هو أن يفرض الحرّ مملوكا فيقوّم صحيحا مرة و غير صحيح اخرى و يؤخذ ما به التفاوت بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت و اما إذا لم توجبه فالأمر بيد الحاكم فله أن يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحة، و فيه اشكال، و الأظهر: ان له ذلك مطلقا حتى فيما إذا كانت الجناية موجبة للتفاوت

و أما (الثاني) [ما فيه مقدر كذلك]

فهو في ستة عشر موضعا.

(الأول)- الشعر

ففي اللحية إذا حلقت فان نبتت ففيه ثلث الدية و ان لم تنبت ففيه الدية كاملة و في شعر الرأس إذا ذهب فان لم ينبت ففيه الدية كاملة و ان نبت ففيه الحكومة و في شعر المرأة إذا حلق فان نبت ففيه مهر نسائها، و ان لم ينبت ففيه الدية كاملة و في شعر الحاجب إذا ذهب كله فديته نصف دية العين: مائتان و خمسون دينارا و إذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست