responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 561

السفينة ضمانه، فان قال ذلك من قبلهم بتخيل انهم راضون به و لكنهم بعد ذلك أظهروا عدم الرضا به، ضمن الآمر بقدر حصته دون تمام المال و كذلك الحال فيما إذا ادعى الاذن من قبلهم و لكنهم أنكروا ذلك و اما إذا قال ذلك مدعيا الاذن منهم أو بدونه و لكن مع ذلك قال لو لم يعط هؤلاء فأنا ضامن، فإنه يضمن التمام إذا لم يقبلوا.

(مسألة 276): إذا وقع من شاهق أو في بئر أو ما شاكل ذلك فتعلق بآخر ضمن ديته، و إذا تعلق الثاني بالثالث ضمن كل من الأول و الثاني نصف دية الثالث، و إذا تعلق الثالث بالرابع ضمن كل من الثلاثة ثلث دية الرابع، و إذا تعلق الرابع بالخامس ضمن كل من الأربعة ربع دية الخامس و هكذا هذا كله فيما إذا علم بتعلق المجذوب بالآخر و الا فالقتل بالإضافة إليه خطأ محض، و الدية فيه على العاقلة، نعم: يستثنى من ذلك ما إذا وقع في زبية الأسد فتعلق بالآخر و تعلق الثاني بالثالث و الثالث بالرابع فقتلهم الأسد ضمن أهل الأول ثلث دية الثاني، و الثاني ثلثي دية الثالث و الثالث تمام دية الرابع.

(مسألة 277): لو جذب غيره إلى بئر مثلا فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه عليه فدمه هدر و لو مات المجذوب فقط ضمنه الجاذب فان كان قاصدا لقتله أو كان عمله مما يؤدي الى القتل عادة فعليه القود و إلا فعليه الدية و إذا مات كلاهما معا فدم الجاذب هدر و دية المجذوب في مال الجاذب.

(مسألة 278): لو سقط في بئر مثلا فجذب ثانيا، و الثاني ثالثا فسقطوا فيها جميعا فماتوا بسقوط كل منهم على الآخر، فعلى الأول ثلاثة أرباع دية الثاني، و على الثاني ربع دية الأول و على كل واحد من الأول و الثاني نصف دية الثالث و لا شيء على الثالث و من ذلك يظهر الحال فيما إذا جذب الثالث رابعا و هكذا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست