responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 563

(الثاني)- العينان

و فيهما الدية كاملة و في كل منهما نصف الدية و لا فرق في ذلك بين العين الصحيحة و العمشاء و الحولاء و الجاحظة و المشهور أن في الأجفان الأربعة: الدية كاملة و فيه اشكال و الأقرب العدم بل ان في الجفن الأعلى ثلث دية العين و هو مائة و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار [1258] و في الجفن الأسفل نصف دية العين و هو مائتان و خمسون دينارا و اما الأهداب فلا تقدير فيها شرعا كما انه ليس فيها شيء إذا انضمت مع الأجفان و فيها الحكومة إذا انفردت.

(مسألة 280): لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما.

(مسألة 281): إذا قلعت العين الصحيحة من الأعور ففيه الدية كاملة و المشهور قيدوا ذلك بما إذا كان العور خلقة أو بآفة سماوية و اما إذا كان بجناية فعليه نصف الدية و فيه اشكال [1259] و الأقرب عدم الفرق كما انه لا فرق فيما إذا كان العور بالجناية بين ما إذا أخذ الأعور ديتها من الجاني و ما إذا لم يأخذها و في خسف العين العوراء ثلث الدية من دون فرق في ذلك بين كونه أصليا أو عارضيا و كذلك الحال في قطع كل عضو مشلول فإن الدية فيه ثلث دية الصحيح.

(مسألة 282): لو قلع عين شخص و ادعى انها كانت قائمة لا تبصر و ادعى المجني عليه انها كانت صحيحة، ففيه قولان، و الأظهر: ان القول قول المجني عليه مع


[1258] هذا اذا شتر الجفن، و أما إذا قطع فلا يترك الاحتياط بالصلح في الزائد على الثلث إلى النصف، كما لا بد من رعاية هذا الاحتياط في قطع الأجفان الأربعة.

[1259] و الأحوط في الزائد على النصف الصلح.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست