responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 560

شخصا و ذبحه الآخر فالقاتل هو الذابح كما تقدم و إذا وضع حجرا- مثلا- في كفة المنجنيق و جذبه الآخر فأصاب شخصا فمات أو جرح فالضمان على الجاذب دون الواضع.

(مسألة 271): لو حفر بئرا في ملكه و غطاها و دعا غيره فسقط فيها فان كانت البئر في معرض السقوط كما لو كانت في ممر الدار و كان قاصدا للقتل أو كان السقوط فيها مما يقتل غالبا ثبت القود و الا فعليه الدية و ان لم تكن في معرض السقوط و اتفق سقوطه فيها لم يضمن.

(مسألة 272): لو اجتمع سببان لموت شخص، كما إذا وضع أحد حجرا- مثلا- في غير ملكه و حفر الآخر بئرا فيه فعثر ثالث بالحجر و سقط في البئر فمات فالأشهر: ان الضمان على من سبقت جنايته، و فيه إشكال، فالأظهر: ان الضمان على كليهما نعم: إذا كان أحدهما متعديا كما إذا حفر بئرا في غير ملكه و الآخر لم يكن متعديا كما إذا وضع حجرا في ملكه فمات العاثر بسقوطه في البئر فالضمان على المتعدي.

(مسألة 273): إذا حفر بئرا في الطريق عدوانا فسقط شخصان فيها فهلك كل واحد منهما بسقوط الآخر فيها فالضمان على الحافر.

(مسألة 274): لو قال لآخر ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة من الغرق و الخطر و كانت هناك قرينة على المجانية و عدم ضمان الآمر فألقاه المأمور فلا ضمان على الآمر، و لو أمر به و قال و عليّ ضمانه ضمن إذا كان الإلقاء لدفع الخوف و نحوه من الدواعي العقلائية و اما إذا لم يكن ذلك و مع هذا قال: الق متاعك في البحر و عليّ ضمانه، فالمشهور على انه لا ضمان عليه بل ادعي الإجماع عليه، و فيه اشكال، و الأقرب هو الضمان.

(مسألة 275): لو أمر شخصا بإلقاء متاعه في البحر و قال عليّ و على ركاب

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست