(مسألة 254): يجوز نصب الميازيب و توجيهها نحو الطرق النافذة فلو وقعت على إنسان أو حيوان فتلف لم يضمن نعم: إذا كانت في معرض الانهيار مع علم المالك بالحال و تمكنه من الإزالة أو الإصلاح ضمن و في حكم ذلك إخراج الرواشن و الأجنحة.
(مسألة 255): لو أجج نارا في ملكه فسرت الى ملك غيره اتفاقا لم يضمن إلا إذا كانت في معرض السراية كما لو كانت كثيرة أو كانت الريح عاصفة فإنه يضمن، و لو أججها في ملك غيره بدون اذنه ضمن ما يتلف بسببها من الأموال و الأنفس و لو كان قاصدا إتلاف النفس أو كان التأجيج مما يترتب عليه ذلك عادة و ان لم يكن المقصود إتلافها و لم يكن الشخص التالف متمكنا من الفرار و التخلص ثبت عليه القود.
(مسألة 256): لو ألقى قشر بطيخ أو موز و نحوه في الطريق، أو أسأل الماء فيه فزلق به انسان فتلف أو كسرت رجله مثلا ضمن.
(مسألة 257): لو وضع إناء على حائط و كان في معرض السقوط فسقط فتلف به إنسان أو حيوان ضمن، و ان لم يكن كذلك و سقط اتفاقا لعارض لم يضمن.
(مسألة 258): يجب على صاحب الدابة حفظ دابته الصائلة، كالبعير المغتلم، و الكلب العقور فلو أهملهما و جنيا على شخص ضمن جنايتهما نعم: لو جهل المالك بالحال أو علم، و لكنه لم يفرط فلا ضمان عليه و لو جنى على صائلة، فإن كان دفاعا عن نفسه أو ماله لم يضمن و الا ضمن. و ان كانت جنايته انتقاما من جنايتها على نفس محترمة أو غيرها.
(مسألة 259): إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار- كما جرت العادة به- فلا ضمان فيما أفسدته البهائم نعم: إذا أفسدته ليلا فعلى صاحبها الضمان.