responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 557

(مسألة 254): يجوز نصب الميازيب و توجيهها نحو الطرق النافذة فلو وقعت على إنسان أو حيوان فتلف لم يضمن نعم: إذا كانت في معرض الانهيار مع علم المالك بالحال و تمكنه من الإزالة أو الإصلاح ضمن و في حكم ذلك إخراج الرواشن و الأجنحة.

(مسألة 255): لو أجج نارا في ملكه فسرت الى ملك غيره اتفاقا لم يضمن إلا إذا كانت في معرض السراية كما لو كانت كثيرة أو كانت الريح عاصفة فإنه يضمن، و لو أججها في ملك غيره بدون اذنه ضمن ما يتلف بسببها من الأموال و الأنفس و لو كان قاصدا إتلاف النفس أو كان التأجيج مما يترتب عليه ذلك عادة و ان لم يكن المقصود إتلافها و لم يكن الشخص التالف متمكنا من الفرار و التخلص ثبت عليه القود.

(مسألة 256): لو ألقى قشر بطيخ أو موز و نحوه في الطريق، أو أسأل الماء فيه فزلق به انسان فتلف أو كسرت رجله مثلا ضمن.

(مسألة 257): لو وضع إناء على حائط و كان في معرض السقوط فسقط فتلف به إنسان أو حيوان ضمن، و ان لم يكن كذلك و سقط اتفاقا لعارض لم يضمن.

(مسألة 258): يجب على صاحب الدابة حفظ دابته الصائلة، كالبعير المغتلم، و الكلب العقور فلو أهملهما و جنيا على شخص ضمن جنايتهما نعم: لو جهل المالك بالحال أو علم، و لكنه لم يفرط فلا ضمان عليه و لو جنى على صائلة، فإن كان دفاعا عن نفسه أو ماله لم يضمن و الا ضمن. و ان كانت جنايته انتقاما من جنايتها على نفس محترمة أو غيرها.

(مسألة 259): إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار- كما جرت العادة به- فلا ضمان فيما أفسدته البهائم نعم: إذا أفسدته ليلا فعلى صاحبها الضمان.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست