responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 556

كان عالما بها فلا ضمان له.

(مسألة 249): لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين، فاتفق وقوع شخص فيه فمات، قيل: لا يضمن الحافر و هو قريب.

(مسألة 250): لو كان يعلم صبيا السباحة فغرق الصبي اتفاقا ضمن المعلم إذا كان الغرق مستندا الى فعله و كذا الحال إذا كان بالغا رشيدا و قد تقدم حكم التبري عن الضمان.

(مسألة 251): إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأ كما إذا اشتركوا في هدم حائط مثلا، فوقع على أحدهم فمات سقط من الدية بقدر حصة المقتول و الباقي منها على عاقلة الباقين، فإذا كان الاشتراك بين اثنين سقط نصف الدية لأنه نصيب المقتول، و نصفها الآخر على عاقلة الباقي، و إذا كان الاشتراك بين ثلاثة سقط ثلث الدية، و ثلثان منها على عاقلة الشخصين الباقيين و هكذا.

(مسألة 252): لو أراد إصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله، كما لو أسمر مسمارا فقلع لوحة أو أراد ردم موضع فانهتك ضمن ما يتلف فيها من مال لغيره أو نفس.

(مسألة 253): لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من انسان أو حيوان بوقوع جداره عليه إذا كان قد بناه في ملكه أو في مكان مباح، و كذلك الحال لو وقع في طريق فمات شخص بغباره، نعم: لو بناه مائلا الى غير ملكه أو بناه في ملك غيره فوقع على إنسان أو حيوان اتفاقا فمات ضمن، و لو بناه في ملكه ثم مال الى الطريق أو الى غير ملكه فوقع على عابر فمات ضمن مع علمه بالحال و تمكنه من الإزالة أو الإصلاح قبل وقوعه، و لو وقع مع جهله أو قبل تمكنه من الإزالة أو الإصلاح لم يضمن.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست