responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 558

(مسألة 260): لو هجمت دابة على اخرى، فجنت الداخلة ضمن صاحبها جنايتها إذا فرط في حفظها، و إلا فلا، و لو جنت بها المدخولة كانت هدرا.

(مسألة 261): إذا دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته ان كان الدخول بإذنهم و الا فلا ضمان عليهم و إذا عقر الكلب إنسانا خارج الدار، فان كان العقر في النهار ضمن صاحبه، و ان كان في الليل فلا ضمان.

(مسألة 262): إذا أتلفت الهرة المملوكة مال أحد، فهل يضمن مالكها؟ قال الشيخ نعم: بالتفريط مع الضراوة، و الأظهر عدم الضمان مطلقا.

(مسألة 263): يضمن راكب الدابة و قائدها ما تجنيه بيديها و كذلك ما تجنيه برجليها ان كانت الجناية مستندة إليهما بأن كانت بتفريط منهما و الا فلا ضمان كما أنهما لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها إلا إذا عبث بها أحد، فيضمن العابث جنايتها و أما السائق فيضمن ما تجنيه الدابة برجلها دون يدها إلا إذا كانت الجناية مستندة إليه بتفريطه فإنه يضمن.

(مسألة 264): المشهور أن من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه بيدها و رجلها و فيه اشكال، و الأقرب: عدم الضمان [1254].

(مسألة 265): لو ركب الدابة رديفان، فوطأت شخصا فمات أو جرح، فالضمان عليهما بالسوية.

(مسألة 266): إذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح فلا ضمان على مالكها نعم: لو كان إلقاؤها له مستندا الى تنفيره ضمن.

(مسألة 267): لو حمل المولى عبده على دابته فوطأت رجلا، ضمن المولى


[1254] في عدم الضمان إشكال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست