(مسألة 260): لو هجمت دابة على اخرى، فجنت الداخلة ضمن صاحبها جنايتها إذا فرط في حفظها، و إلا فلا، و لو جنت بها المدخولة كانت هدرا.
(مسألة 261): إذا دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته ان كان الدخول بإذنهم و الا فلا ضمان عليهم و إذا عقر الكلب إنسانا خارج الدار، فان كان العقر في النهار ضمن صاحبه، و ان كان في الليل فلا ضمان.
(مسألة 262): إذا أتلفت الهرة المملوكة مال أحد، فهل يضمن مالكها؟ قال الشيخ نعم: بالتفريط مع الضراوة، و الأظهر عدم الضمان مطلقا.
(مسألة 263): يضمن راكب الدابة و قائدها ما تجنيه بيديها و كذلك ما تجنيه برجليها ان كانت الجناية مستندة إليهما بأن كانت بتفريط منهما و الا فلا ضمان كما أنهما لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها إلا إذا عبث بها أحد، فيضمن العابث جنايتها و أما السائق فيضمن ما تجنيه الدابة برجلها دون يدها إلا إذا كانت الجناية مستندة إليه بتفريطه فإنه يضمن.
(مسألة 264): المشهور أن من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه بيدها و رجلها و فيه اشكال، و الأقرب: عدم الضمان [1254].
(مسألة 265): لو ركب الدابة رديفان، فوطأت شخصا فمات أو جرح، فالضمان عليهما بالسوية.
(مسألة 266): إذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح فلا ضمان على مالكها نعم: لو كان إلقاؤها له مستندا الى تنفيره ضمن.
(مسألة 267): لو حمل المولى عبده على دابته فوطأت رجلا، ضمن المولى