responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 555

(مسألة 246): لو ركبت جارية جارية أخرى فنخستها جارية ثالثة فقمصت الجارية المركوبة قهرا و بلا اختيار فصرعت الراكبة فماتت فالدية على الناخسة دون المنخوسة.

(فروع)

(الأول)

- من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع الى منزله، فإن فقد و لم يعرف حاله فعليه ديته نعم: ان ادعى أهل الرجل القتل على الداعي المخرج، فقد تقدم حكمه في ضمن مسائل الدعاوي.

(الثاني)

- أن الظئر إذا جاءت بالولد، فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها فان علم كذبها وجب عليها إحضار الولد و المشهور أن عليها الدية مع عدم إحضارها الولد، و وجهه غير ظاهر و لو ادعت الظئر أن الولد قد مات صدقت.

(الثالث)

- لو استأجرت الظئر امرأة أخرى و دفعت الولد إليها بغير إذن أهله، فجهل خبره، و لم تأت بالولد فعليها دية كاملة.

(فروع التسبيب)

(مسألة 247): إذا أدخلت المرأة أجنبيا في بيت زوجها فجاء الزوج و قتل الرجل فهل تضمن المرأة ديته؟ فيه وجهان و الأقرب عدم الضمان.

(مسألة 248): لو وضع حجرا في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتفاقا، و لو وضعه في ملك غيره أو في طريق مسلوك و عثر به شخص فمات أو جرح ضمن ديته، و كذلك لو نصب سكينا أو حفر بئرا في ملك غيره أو في طريق المسلمين فوقع عليه أو فيها شخص فجرح أو مات ضمن ديته هذا إذا كان العابر جاهلا بالحال، و أما إذا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست