responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 554

(مسألة 239): إذا اصطدم فارسان فمات أحدهما دون الآخر ضمن الآخر نصف دية المقتول، و النصف الآخر منها هدر.

(مسألة 240): إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل و الأخرى غير حامل فماتتا سقطت ديتهما و إذا قتل الجنين فعلى كل واحدة منهما نصف ديته ان كان القتل شبيه عمد، كما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام و عالمتين بالحمل، و إلا فالقتل خطأ محض، فالدية على عاقلتهما. و من ذلك يظهر حال ما إذا كانت كلتاهما حاملا.

(مسألة 241): لو رمى إلى طرف قد يمر فيه إنسان فأصاب عابرا اتفاقا، فالدية على عاقلة الرامي و إن كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال، و حذره فعبر و الرامي جاهل بالحال فأصابه الرمي فقتله لم يكن عليه شيء. و لو اصطحب العابر صبيا فأصابه الرمي فمات فهل فيه دية على العابر أو الرامي أو على عاقلتهما؟ فيه خلاف، و الأقرب هو التفصيل فمن كان منهما عالما بالحال فعليه نصف الدية و من كان جاهلا بها فعلى عاقلته كذلك.

(مسألة 242): إذا أخطأ الختان فقطع حشفة غلام ضمن.

(مسألة 243): من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله، فان كان قاصدا قتله أو كان السقوط مما يقتل غالبا فعليه القود و الا فعليه الدية و ان قصد السقوط على غيره و لكن سقط عليه خطأ فالدية على عاقلته.

(مسألة 244): إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره كما لو ألقته الريح الشديدة أو زلت قدمه فسقط فمات الشخص، فالظاهر أنه لا دية لا عليه و لا على عاقلته، كما لا قصاص عليه.

(مسألة 245): لو دفع شخصا على آخر فإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع بلا إشكال و أما إذا مات المدفوع عليه فالدية على المدفوع و هو يرجع إلى الدافع.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست