responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 553

فدمه هدر و كذلك إذا كان الصادم المقتول غير قاصد للصدم و كان المصدوم واقفا في ملكه أو نحوه مما لا يكون فيه تفريط من قبله و أما إذا كان واقفا في مكان لا يسوغ له الوقوف فيه كما إذا وقف في طريق المسلمين و كان ضيقا فصدمه انسان من غير قصد فمات كان ضمانه على المصدوم.

(مسألة 234): لو اصطدم حران بالغان عاقلان قاصدان ذلك فماتا اتفاقا، ضمن كل واحد منهما نصف دية الآخر و لا فرق في ذلك بين كونهما مقبلين أو مدبرين أو مختلفين.

(مسألة 235): لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيبا فعلى كل واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر أو نصف الأرش هذا إذا كان الفارس مالكا للفرس. و أما إذا كان غيره ضمن نصف قيمة كل من الفرسين لمالكيهما هذا كله إذا كان التلف مستندا الى فعل الفارس. و أما إذا استند إلى أمر آخر كاطارة الريح و نحوها مما هو خارج عن اختيار الفارس لم يضمن شيئا، و مثله ما إذا كان الاصطدام من طرف واحد، أو كان التعدي منه فإنه لا ضمان حينئذ على الطرف الآخر، بل الضمان على المصطدم أو المتعدي و يجري ما ذكرناه من التفصيل في غير الفرس من المراكب سواء أ كان حيوانا أم سيارة أم سفينة أم غيرها.

(مسألة 236): إذا اصطدم صبيان راكبان بأنفسهما أو بإذن وليهما إذنا سائغا فماتا فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر.

(مسألة 237): لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان سواء أ كانا راكبين أم راجلين أم مختلفين فماتا فلا شيء على مولاهما.

(مسألة 238): إذا اصطدم عبد و حر فماتا اتفاقا فلا شيء على مولى العبد و لا له من دية العبد شيء.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست