responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 552

(مسألة 228): إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفسا أو طرفا منها، قيل [1252] ان الدية في ماله، و قيل انها على عاقلته و في كلا القولين اشكال و الأقرب عدم ثبوت الدية.

(مسألة 229): لو أتلفت الظئر طفلا و هي نائمة بانقلابها عليه أو حركتها، فان كانت انما ظاءرت طلبا للعز و الفخر، فالدية في مالها، و ان كانت مظائرتها للفقر، فالدية على عاقلتها.

(مسألة 230): إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضمها إليه بعنف فماتت الزوجة فلا قود و لكن يضمن الدية في ماله. و كذلك الحال في الزوجة إذا أعنفت بزوجها فمات.

(مسألة 231): من حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فعليه ديته في ماله و يضمن المال إذا تلف منه شيء على المشهور و فيهما إشكال و الأقرب أن الدية على العاقلة [1253] و لا ضمان عليه في تلف المال إذا كان مأمونا غير مفرط.

(مسألة 232): من صاح على احد فمات، فان كان قصد ذلك أو كانت الصحيحة في محل يترتب عليها الموت عادة و كان الصائح يعلم بذلك فعليه القود و إلا فعليه الدية هذا فيما إذا علم استناد الموت إلى الصحيحة و إلا فلا شيء عليه و مثل ذلك ما لو شهر سلاحه في وجه إنسان فمات.

(مسألة 233): لو صدم شخصا عمدا غير قاصد لقتله، و لم تكن الصدمة مما يترتب عليه الموت عادة، فاتفق موته فديته في مال الصادم و أما إذا مات الصادم


[1252] و هو الأقرب.

[1253] بل الأقرب أن الدية في ماله.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست