responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 551

الى الموت غالبا، فقطعها فمات فلا قود و كذلك لا دية على القاطع إذا كان قد أخذ البراءة من الآمر و إلا فعليه الدية.

(مسألة 225): لو قطع عدة أعضاء شخص خطأ، فان لم يسر القطع، فعلى الجاني دية تمام تلك الأعضاء المقطوعة، و إن سرى فان كان القطع متفرقا فعليه دية كل عضو إلا الأخير زائدة على دية النفس و أما العضو الأخير المترتب على قطعه الموت فتتداخل ديته في دية النفس و إن كان قطعها بضربة واحدة دخلت دية الجميع في دية النفس، فعلى الجاني دية واحدة و هي دية النفس و ان شك في السراية، فهل لولي المجني عليه مطالبة الجاني بدية الأعضاء المقطوعة أم ليس له إلا دية النفس؟ قولان: الأظهر هو الأول.

موجبات الضمان

و هي أمران: (المباشرة، التسبيب).

(مسألة 226): من قتل نفسا من دون قصد إليه، و لا الى فعل يترتب عليه القتل عادة، كمن رمى هدفا فأصاب إنسانا أو ضرب صبيا مثلا تأديبا فمات اتفاقا أو نحو ذلك ففيه الدية دون القصاص.

(مسألة 227): يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة إذا عالج المجنون أو الصبي بدون اذن وليه، أو عالج بالغا عاقلا بدون اذنه، و كذلك مع الاذن إذا قصر و أما إذا اذن له المريض في علاجه و لم يقصر، و لكنه آل الى التلف اتفاقا، فهل عليه ضمان أم لا؟ قولان: الأقرب هو الأول و كذلك الحال إذا عالج حيوانا باذن صاحبه و آل الى التلف هذا إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من المريض أو وليه أو صاحب الدابة. و أما إذا أخذها فلا ضمان عليه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست