الى الموت غالبا، فقطعها فمات فلا قود و كذلك لا دية على القاطع إذا كان قد أخذ البراءة من الآمر و إلا فعليه الدية.
(مسألة 225): لو قطع عدة أعضاء شخص خطأ، فان لم يسر القطع، فعلى الجاني دية تمام تلك الأعضاء المقطوعة، و إن سرى فان كان القطع متفرقا فعليه دية كل عضو إلا الأخير زائدة على دية النفس و أما العضو الأخير المترتب على قطعه الموت فتتداخل ديته في دية النفس و إن كان قطعها بضربة واحدة دخلت دية الجميع في دية النفس، فعلى الجاني دية واحدة و هي دية النفس و ان شك في السراية، فهل لولي المجني عليه مطالبة الجاني بدية الأعضاء المقطوعة أم ليس له إلا دية النفس؟ قولان: الأظهر هو الأول.
موجبات الضمان
و هي أمران: (المباشرة، التسبيب).
(مسألة 226): من قتل نفسا من دون قصد إليه، و لا الى فعل يترتب عليه القتل عادة، كمن رمى هدفا فأصاب إنسانا أو ضرب صبيا مثلا تأديبا فمات اتفاقا أو نحو ذلك ففيه الدية دون القصاص.
(مسألة 227): يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة إذا عالج المجنون أو الصبي بدون اذن وليه، أو عالج بالغا عاقلا بدون اذنه، و كذلك مع الاذن إذا قصر و أما إذا اذن له المريض في علاجه و لم يقصر، و لكنه آل الى التلف اتفاقا، فهل عليه ضمان أم لا؟ قولان: الأقرب هو الأول و كذلك الحال إذا عالج حيوانا باذن صاحبه و آل الى التلف هذا إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من المريض أو وليه أو صاحب الدابة. و أما إذا أخذها فلا ضمان عليه.