القيمة مع العفو عن بعضها الآخر ما لم يدفع العبد إليه و أما لو جنى عليه بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد و ليس له إلزام الجاني بتمام القيمة مع دفع العبد إليه.
(مسألة 218): كل جناية لا مقدر فيها شرعا ففيها الأرش فيؤخذ من الجاني إن كانت الجناية عمدية أو شبه عمد و الا فمن عاقلته و تعيين الأرش بنظر الحاكم [1251] بعد رجوعه في ذلك الى ذوي عدل من المؤمنين.
(مسألة 219): لا دية لمن قتله الحد أو التعزير و قيل: ان ديته إذا كان الحد للناس من بيت مال المسلمين، و لكنه ضعيف.
(مسألة 220): إذا بان فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه، فلا ضمان على الحاكم، بل كانت ديته في بيت مال المسلمين.
(مسألة 221): من اقتض بكرا أجنبية، فإن كانت حرة لزمه مهر نسائها.
و لا فرق في ذلك بين كون الاقتضاض بالجماع أو بالإصبع أو بغير ذلك. أما إذا كانت أمة لزمه عشر قيمتها.
(مسألة 222): من أكره امرأة أجنبية غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل و أما إذا كانت مطاوعة فلا مهر لها سواء أ كانت بكرا أم لم تكن.
(مسألة 223): لو أدب الزوج زوجته تأديبا مشروعا فأدى الى موتها اتفاقا قيل: إنه لا دية عليه كما لا قود، و لكن الظاهر ثبوت الدية و كذلك الحال في الصبي إذا أدبه وليه تأديبا مشروعا فأدى الى هلاكه.
(مسألة 224): إذا أمر شخصا بقطع عقدة في رأسه مثلا و لم يكن القطع مما يؤدي
[1251] دخل نظر الحاكم في تعيين الأرش مبني على الاحتياط.