responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 550

القيمة مع العفو عن بعضها الآخر ما لم يدفع العبد إليه و أما لو جنى عليه بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد و ليس له إلزام الجاني بتمام القيمة مع دفع العبد إليه.

(مسألة 218): كل جناية لا مقدر فيها شرعا ففيها الأرش فيؤخذ من الجاني إن كانت الجناية عمدية أو شبه عمد و الا فمن عاقلته و تعيين الأرش بنظر الحاكم [1251] بعد رجوعه في ذلك الى ذوي عدل من المؤمنين.

(مسألة 219): لا دية لمن قتله الحد أو التعزير و قيل: ان ديته إذا كان الحد للناس من بيت مال المسلمين، و لكنه ضعيف.

(مسألة 220): إذا بان فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه، فلا ضمان على الحاكم، بل كانت ديته في بيت مال المسلمين.

(مسألة 221): من اقتض بكرا أجنبية، فإن كانت حرة لزمه مهر نسائها.

و لا فرق في ذلك بين كون الاقتضاض بالجماع أو بالإصبع أو بغير ذلك. أما إذا كانت أمة لزمه عشر قيمتها.

(مسألة 222): من أكره امرأة أجنبية غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل و أما إذا كانت مطاوعة فلا مهر لها سواء أ كانت بكرا أم لم تكن.

(مسألة 223): لو أدب الزوج زوجته تأديبا مشروعا فأدى الى موتها اتفاقا قيل: إنه لا دية عليه كما لا قود، و لكن الظاهر ثبوت الدية و كذلك الحال في الصبي إذا أدبه وليه تأديبا مشروعا فأدى الى هلاكه.

(مسألة 224): إذا أمر شخصا بقطع عقدة في رأسه مثلا و لم يكن القطع مما يؤدي


[1251] دخل نظر الحاكم في تعيين الأرش مبني على الاحتياط.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست