responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 549

و على القاتل متعمدا مطلقا كفارة الجمع و هي عتق رقبة و صوم شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا و إذا كان القتل في الأشهر الحرم فلا بد و أن يكون الصوم فيها فيصوم يوم العيد أيضا إذا صادفه و الكفارة مرتبة إذا كان القتل خطأ حتى إذا كان في الأشهر الحرم على المشهور، و فيه إشكال، و الأقرب أن الكفارة معينة فيما إذا وقع القتل في الأشهر الحرم و هي صوم شهرين متتابعين فيها، و هل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية القتل في الحرم؟ فيه قولان: الأقرب عدم الإلحاق و لا تغليظ في الجنايات على الأطراف إذا كانت في الأشهر الحرم.

(مسألة 213): دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم من جميع الأجناس المتقدمة.

(مسألة 214): المشهور بين الأصحاب ان دية ولد الزنا إذا كان محكوما بالإسلام دية المسلم، و قيل: ان ديته ثمانمائة درهم و هو الأقرب [1250].

(مسألة 215): دية الذمي من اليهود و النصارى و المجوس ثمانمائة درهم و دية نسائهم نصف ديتهم و أما سائر الكفار فلا دية في قتلهم، كما لا قصاص فيه.

(مسألة 216): دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر، فان تجاوزت لم يجب الزائد، و كذلك الحال في الأعضاء و الجراحات، فما كانت ديته كاملة كالأنف و اللسان و اليدين و الرجلين و العينين و نحو ذلك، فهو في العبد قيمته، و ما كانت ديته نصف الدية: كإحدى اليدين أو الرجلين فهو في العبد نصف قيمته و هكذا.

(مسألة 217): لو جنى على عبد بما فيه قيمته، كأن قطع لسانه أو أنفه أو يديه، لم يكن لمولاه المطالبة بها إلا مع دفع العبد إلى الجاني. كما أنه ليس له المطالبة ببعض


[1250] بل الأقرب ما عليه المشهور.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست