responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 537

هدرا و فيه اشكال، و الأظهر التفصيل بين ما إذا كان كل من الجاني و المجني عليه قاصدا للقتل أو كان الجرح مما يقتل عادة، و بين ما إذا لم يكن كذلك، فعلى الثاني تثبت الدية في مال الجاني دون الأول.

(مسألة 153): حق القصاص من الجاني انما يثبت للولي بعد موت المجني عليه فلو قتله قبل موته كان قتله ظلما و عدوانا، فيجوز لولي الجاني المقتول الاقتصاص منه، كما أن له العفو و الرضا بالدية و أما دية المجني عليه بعد موته فهي من مال الجاني.

(مسألة 154): لو قتل شخصا مقطوع اليد، قيل ان كانت يده قطعت في جناية جناها، أو أنه أخذ ديتها من قاطعها، فعلى المقتول إن أراد الاقتصاص أن يرد دية يده إليه، و الا فله قتله من غير رد، و لكن الأظهر عدم الرد مطلقا.

(مسألة 155): لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا، و ظن أنه قتله فتركه و به رمق، ثم برأ، قيل ليس للولي قتله حتى يقتص هو من الولي بمثل ما فعله، و لكن الأظهر أن ما فعله الولي ان كان سائغا، كما إذا ضربه بالسيف في عنقه فظن أنه قتله فتركه، و لكنه لم يتحقق به القصاص، جاز له ضربه ثانيا قصاصا، و ان كان ما فعله غير سائغ، جاز للمضروب الاقتصاص منه بمثل ما فعله.

الفصل الخامس- في قصاص الأطراف

(مسألة 156): يثبت القصاص في الأطراف بالجناية عليها عمدا و هي تتحقق بالعمد إلى فعل ما يتلف به العضو عادة، أو بما يقصد به الإتلاف، و إن لم يكن مما يتحقق به الإتلاف عادة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست