responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 538

(مسألة 157): يشترط في جواز القصاص فيها البلوغ و العقل و أن لا يكون الجاني والد المجني عليه و يعتبر فيه أيضا أمران: (الأول)- التساوي في الحرية و الرقية فلا يقتص من الحر بالعبد.

(مسألة 158): لو جرح العبد حرا، كان للمجروح الاقتصاص منه، كما أن له استرقاقه إن كانت الجراحة تحيط برقبته و إلا فليس له استرقاقه إذا لم يرض مولاه، و لكن عندئذ إن افتداه مولاه و أدّى دية الجرح فهو، و إلا كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جرحه، و الباقي لمولاه، فيباع العبد و يأخذ المجروح حقه، و يرد الباقي على المولى.

(مسألة 159): إذا جنى حر على مملوك فلا قصاص و عليه قيمة الجناية فإن كانت الجناية قطع يده مثلا وجب عليه نصف قيمته، و إن سرت فمات المملوك فعليه تمام القيمة و لو تحرر فسرت الجناية إلى نفسه، فمات بعد تحرره فعلى الجاني دية الحر و لمولاه قيمة الجناية من الدية و الباقي لورثته و إن كانت القيمة أكثر من دية ذلك العضو فليس للمولى إلا مقدار الدية دون قيمة الجناية، و إن كانت أقل فللمولى قيمة الجناية هذا إذا لم تنقص قيمة الجناية بالسراية، و أما إذا نقصت بها كما لو قطع يد مملوك، و قطع آخر يده الأخرى، و قطع ثالث رجله، ثم سرى الجميع فمات، سقطت دية الأطراف و دخلت في دية النفس ففي هذه الصورة تنقص قيمة الجناية بالسراية من النصف الى الثلث، فليس للمولى الا ذلك الناقص، و هو ثلث الدية، و لا يلزم الجاني بأكثر منه.

(مسألة 160): لو قطع حر يد عبد قاصدا قتله فأعتق، ثم جنى آخر عليه كذلك فسرت الجنايتان فمات، فللمولى على الجاني الأول نصف قيمة العبد على أن لا تجاوز نصف دية الحر، و على الجاني الثاني القود، فان اقتص منه، فعلى المقتص أن

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست