responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 536

حتى استوفى فعليه الدية و لكن يرجع بها الى الموكل و كذلك الحال فيما إذا مات الموكل بعد التوكيل و قبل الاستيفاء.

(مسألة 148): لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع و لو كان حملها حادثا بعد الجناية أو كان الحمل عن زنا و لو توقفت حياة الطفل على إرضاعها إياه مدة، لزم تأخير القصاص الى تلك المدة و لو ادعت الحمل قبل قولها على المشهور، إلا إذا كانت أمارة على كذبها و فيه اشكال بل منع [1233].

(مسألة 149): لو قتلت المرأة قصاصا، فبانت حاملا، فلا شيء على المقتص نعم ان أوجب ذلك تلف الحمل ففيه الدية، و هي تحمل على العاقلة، و ان لم تلجه الروح على المشهور لكن الأظهر أن الدية على المتلف نفسه قبل ولوج الروح في الحمل.

(مسألة 150): لو قطع يد شخص، ثم قتل شخصا آخر فالمشهور [1234] بين الأصحاب أنه تقطع يده أولا، ثم يقتل، و فيه اشكال بل منع و إذا قتله أولياء المقتول قبل قطع يده، فهل تثبت الدية في ماله أم لا؟ وجهان و لا يبعد ثبوتها، كما مر في قتل شخص اثنين.

(مسألة 151): إذا قطع يد رجل ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده و بقتله، ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات وجبت الدية في مال الجاني.

(مسألة 152): إذا قطع يد شخص ثم اقتص المجني عليه من الجاني فسرت الجنايتان فقد تكون السراية في طرف المجني عليه أولا ثم في الجاني، و أخرى تكون بالعكس أما على الأول فالمشهور أن موت الجاني يقع قصاصا و على الثاني يكون


[1233] و لا يترك الاحتياط بالتأخير حتى يعلم الحال.

[1234] و هو الأقوى.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست