responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 535

جاز لوليه ذلك.

(مسألة 142): إذا كان للميت وليان فادعى أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص على مال أو مجانا لم تقبل دعواه على الشريك و إذا اقتص المدعي وجب عليه رد نصيب شريكه، فان صدقه الشريك بالعفو مجانا أو بعوض، وجب عليه رده الى ورثة المقتول قصاصا.

(مسألة 143): إذا كان ولي المقتول محجورا عليه لفلس أو سفه، جاز له الاقتصاص من القاتل، كما جاز له العفو عنه، و يجوز له أخذ الدية بالتراضي.

(مسألة 144): لو قتل شخص و عليه دين و ليس له مال فإن أخذ أولياؤه الدية من القاتل وجب صرفها في ديون المقتول و إخراج وصاياه منها و هل لهم الاقتصاص من دون ضمان ما عليه من الديون؟ فيه قولان، الأظهر هو الأول.

(مسألة 145): إذا قتل شخص، و عليه دين، و ليس له مال، فان كان قتله خطا أو شبه عمد، فليس لأولياء المقتول عفو القاتل أو عاقلته عن الدية، إلا مع أداء الدين أو ضمانه و ان كان القتل عمدا فلأوليائه العفو عن القصاص و الرضا بالدية و ليس لهم العفو عن القصاص بلا دية فإن فعلوا ذلك ضمنوا الدية للغرماء.

(مسألة 146): إذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة واحدة ثبت لأولياء كل منهما القود، فان استوفى الجميع مباشرة أو تسبيبا فهو، و ان رضى أولياء أحد المقتولين بالدية و قبل القاتل أو عفوا عن القصاص مجانا، لم يسقط حق أولياء الآخر.

(مسألة 147): لو وكل ولي المقتول من يستوفي القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء، فان كان الوكيل قد علم بانعزاله و مع ذلك أقدم على قتله فعليه القود و ان لم يكن يعلم به فلا قصاص و لا دية و أما لو عفا الموكل القاتل و لم يعلم به الوكيل

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست