responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 531

(مسألة 119): إذا وجد قتيل في زحام الناس، أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع أو في شارع عام أو جامع أو فلاة أو ما شاكل ذلك، و الضابط أن لا يكون مما يستند القتل فيه إلى شخص خاص أو جماعة معينة أو قرية معلومة فديته من بيت مال المسلمين.

(مسألة 120): يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى فلو ادعى القتل العمدي و حلف على القتل الخطئي فلا أثر له.

(مسألة 121): لو ادعى أن أحد هذين الشخصين قاتل [1230] و لكنه لا يعلم به تفصيلا، فله أن يطالب كلا منهما بالبينة على عدم كونه قاتلا فإن أقام كل منهما البينة على ذلك فهو، و إن لم تكن لهما بينة فعلى المدعي القسامة و إن لم يأت بها فعليهما القسامة، و إن نكلا ثبتت الدية دون القود.

(مسألة 122): لو ادعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك [1231] و لم تكن له بينة، فله أن يطالبهما بالبينة، فإن أقاما البينة على عدم صدور القتل منهما فهو، و إلا فعلى المدعي الإتيان بالقسامة، فان أتى بها على أحدهما دون الآخر فله قتله بعد رد نصف الدية إلى أوليائه كما أن له العفو و أخذ نصف الدية منه، و إن أتى بها على كليهما، فله قتلهما بعد أن يرد إلى أولياء كل منهما نصف الدية، كما أن له مطالبة الدية منهما و إن نكل فالقسامة عليهما، فإن أتيا بها سقط عنهما القصاص و الدية، و إن أتى بها أحدهما سقط عنه ذلك، و للولي أن يقتل الآخر بعد رد نصف ديته إلى أوليائه، و له أن يعفو عنه و يأخذ نصف الدية، و إن نكلا معا كان للولي قتلهما معا بعد رد


[1230] و كان فيهما لوث.

[1231] و كان فيهما لوث.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست