responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 532

نصف دية كل منهما إلى أوليائه، أو مطالبة الدية منهما.

(مسألة 123): لو ادعى القتل على اثنين، و كان في أحدهما لوث فعلى المدعي إقامة البينة بالإضافة إلى من ليس فيه لوث، و إن لم يقم فعلى المنكر اليمين و أما بالإضافة إلى من فيه لوث فالحكم فيه كما سبق.

(مسألة 124): لو كان للمقتول وليان و كان أحدهما غائبا فادعى الحاضر على شخص أنه القاتل و لم تكن له بينة، فان حلف خمسين يمينا في دعوى العمد و خمسا و عشرين في دعوى الخطأ ثبت حقه و لو حضر الغائب، فان لم يدع شيئا انحصر الحق بالحاضر، و إن ادعى كان عليه الحلف بمقدار حصته فيما كانت الدعوى القتل عمدا أو خطأ و كذلك الحال إذا كان أحد الوليين صغيرا و ادعى الكبير على شخص أنه القاتل.

(مسألة 125): إذا كان للقتيل وليان، و ادعى أحدهما القتل على شخص، و كذّبه الآخر: بأن ادعى أن القاتل غيره أو أنه اقتصر على نفي القتل عنه، لم يقدح هذا في دعوى الأول و يمكنه إثبات حقه بالقسامة إذا لم تكن للمدعى عليه بينة على عدم كونه قاتلا.

(مسألة 126): إذا مات الولي قام وارثه مقامه و لو مات أثناء الأيمان، كان على الوارث خمسون يمينا مستأنفة، فلا اعتداد بالأيمان الماضية.

(مسألة 127): لو حلف المدعي على أن القاتل زيد، ثم اعترف آخر بأنه القاتل منفردا، قال الشيخ في الخلاف انه مخير بين البقاء على مقتضى القسامة و بين العمل على مقتضى الإقرار، و لو كان الإقرار بعد استيفاء الحق من المدعى عليه و لكنه لا وجه له و إذا صدق المدعي المقر، سقطت دعواه الأولى أيضا.

(مسألة 128): إذا حلف المدعي و استوفى حقه من الدية ثم قامت البينة على

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست