responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 530

خمس و عشرون يمينا و عليه فان أقام المدعي خمسين رجلا يقسمون فهو، و الا فالمشهور تكرير الأيمان عليهم حتى يتم عدد القسامة و هو غير بعيد.

(مسألة 113): إذا كان المدعون جماعة أقل من عدد القسامة، قسمت عليهم الأيمان بالسوية على الأظهر.

(مسألة 114): المشهور أن المدعى عليه إذا كان واحدا، حلف هو و أحضر من قومه ما يكمل عدد القسامة، فان لم يكمل كررت عليهم الأيمان حتى يكمل عددها. و فيه اشكال و أما إذا كان أكثر من واحد، بمعنى أن الدعوى كانت متوجهة الى كل واحد منهم، فعلى كل واحد منهم قسامة خمسين رجلا.

(مسألة 115): إذا لم تكن بينة للمدعي و لا للمدعى عليه و لم يحلف المدعي، و حلف المدعى عليه، سقطت الدعوى، و لا شيء على المدعى عليه، و تعطى الدية لورثة المقتول من بيت المال.

(مسألة 116): القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس، كذلك تثبت بها في الجروح بالإضافة إلى الدية و في عددها في الجروح خلاف: قيل خمسون يمينا ان بلغت الجناية فيها الدية كاملة، و الا فبحسابها و قيل ستة أيمان فيما بلغت ديته دية النفس، و ما كان دون ذلك فبحسابه و هذا القول هو الصحيح.

(مسألة 117): إذا كان القتيل كافرا، فادعى وليه القتل على المسلم، و لم تكن له بينة، فهل تثبت القسامة حينئذ؟ وجهان قيل: تقبل و هو لا يخلو من إشكال بل منع.

(مسألة 118): إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها اغرم أهل تلك القرية الدية إذا لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه. و إذا وجد بين قريتين ضمنت الأقرب منهما.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست