responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 529

المشهود عليه و على المقر رد نصف الدية إلى ولي المشهود عليه، و له قتل المقر و لكن عندئذ لا يرد المشهود عليه إلى ورثة المقر شيئا، و له قتلهما بعد أن يرد إلى ولي المشهود عليه نصف ديته، و لو عفا عنهما و رضى بالدية كانت عليهما نصفين. و أما إذا علم أن القاتل واحد فالظاهر جواز قتل المقر أو أخذ الدية منه بالتراضي.

(مسألة 109): لو ادّعى الولي أن القتل الواقع في الخارج عمدي، و أقام على ذلك شاهدا و امرأتين، ثم عفا عن حق الاقتصاص، قيل بعدم صحة العفو، حيث أن حقه لم يثبت فيكون العفو عفوا عما لم يثبت، و لكن الظاهر هو الصحة.

الفصل الثالث- في القسامة

(مسألة 110): لو ادعى الولي القتل على واحد أو جماعة فان أقام البينة على مدعاه فهو و إلا فان لم يكن هنا لوث طولب المدعى عليه بالحلف، فان حلف سقطت الدعوى و إن لم يحلف كان له رد الحلف إلى المدعي، و ان كان لوث طولب المدعى عليه بالبينة فإن أقامها على عدم القتل فهو و الا فعلى المدعي الإتيان بقسامة خمسين رجلا لإثبات مدعاه و إلا فعلى المدعى عليه القسامة كذلك فان أتى بها سقطت الدعوى، و الا ألزم الدعوى.

(مسألة 111): إذا كان المدعي أو المدعى عليه امرأة، فهل تثبت القسامة؟ فيه وجهان، الأظهر هو الثبوت.

(كمية القسامة)

(مسألة 112): في القتل العمدي خمسون يمينا و في الخطأ المحض و الشبيه بالعمد

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست