responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 528

(مسألة 102): لو شهد أحدهما بالقتل، و شهد الآخر بإقراره به، لم يثبت القتل.

(مسألة 103): لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل من دون تعيين العمد و الخطأ، و شهد الآخر بالإقرار به عمدا، ثبت إقراره و كلف بالبيان فإن أنكر العمد في القتل فالقول قوله، و تثبت الدية في ماله فان ادّعى الولي أن القتل كان عن عمد، فعليه الإثبات و مثل ذلك ما لو شهد أحدهما بالقتل متعمدا، و شهد الآخر بمطلق القتل، و أنكر القاتل العمد فإنه لا يثبت القتل العمدي، و على الولي إثباته بالقسامة، على تفصيل يأتي إن شاء اللّه تعالى.

(مسألة 104): لو ادّعى شخص القتل على شخصين، و أقام على ذلك بينة، ثم شهد المشهود عليهما بأن الشاهدين هما القاتلان له، فان لم يصدقهما الولي فلا أثر لشهادتهما و للولي الاقتصاص منهما أو من أحدهما على تفصيل قد تقدم، و إن صدقهما سقطت الدعوى رأسا.

(مسألة 105): لو شهد شخصان لمن يرثانه بأن زيدا جرحه، و كانت الشهادة بعد الاندمال قبلت و أما إذا كانت قبله فقيل لا تقبل و لكن الأظهر القبول.

(مسألة 106): لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل، فان كان المشهود به القتل عمدا أو شبه عمد قبلت و طرحت شهادة الشاهدين و إن كان المشهود به القتل خطأ لم تقبل شهادتهما.

(مسألة 107): لو قامت بينة على أن زيدا قتل شخصا منفردا، و قامت بينة أخرى على أن القاتل غيره، سقط القصاص عنهما جزما، و كذا الدية، و قيل وجبت الدية عليهما نصفين. و فيه إشكال بل منع.

(مسألة 108): لو قامت بينة على أن شخصا قتل زيدا عمدا و أقر آخر أنه هو الذي قتله دون المشهود عليه و أنه بريء، و احتمل اشتراكهما في القتل، كان للولي قتل

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست