responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 527

ولي المقتول في تصديق أيهما شاء، فإذا صدق واحدا منهما فليس له على الآخر سبيل.

(مسألة 97): لو أقر أحد بقتل شخص عمدا، و أقر آخر أنه هو الذي قتله، و رجع الأول عن إقراره، فالمشهور [1229] أنه يدرأ عنهما القصاص و الدية، و تؤخذ الدية من بيت مال المسلمين. و فيه إشكال، بل منع، فالظاهر أن حكمهما حكم المسألة السابقة و أما إذا لم يرجع الأول عن إقراره، تخير الولي في تصديق أيهما شاء، بلا خلاف ظاهر.

(الثاني)- البينة، و هي أن يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل.

(مسألة 98): لا يثبت القتل بشاهد و امرأتين، و لا بشهادة النساء منفردات، و لا بشاهد و يمين. نعم يثبت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة، و نصفها بشهادة امرأتين، و ثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نسوة، و تمامها بشهادة أربع نسوة.

(مسألة 99): يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حس أو ما يقرب منه، و إلا فلا تقبل.

(مسألة 100): لو شهد شاهدان بما يكون سببا للموت عادة، و ادّعى الجاني أن موته لم يكن مستندا إلى جنايته، قبل قوله مع يمينه.

(مسألة 101): يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد، فلو اختلفا في ذلك لم تقبل، كما إذا شهد أحدهما أنه قتل في الليل، و شهد الآخر أنه قتل في النهار، أو شهد أحدهما أنه قتله في مكان، و الآخر شهد بأنه قتله في مكان آخر، و هكذا.


[1229] و هو الأقوى.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست