responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 526

فإنه (تارة) يدعي أن القاتل كان قاصدا لذات الفعل الذي لا يترتب عليه القتل عادة، و لكنه لا يدري أنه كان قاصدا للقتل أيضا أم لا؟ فهذا يدخل تحت دعوى القتل الشبيه بالعمد و (أخرى) لا يدعي أنه كان قاصدا لذات الفعل لاحتمال أنه كان قاصدا أمرا آخر، و لكنه أصاب المقتول اتفاقا، فعندئذ يدخل ذلك تحت دعوى القتل الخطائي المحض و على كلا الفرضين تثبت الدية إن ثبت ما يدعيه، و لكنها في الفرض الأول على القاتل نفسه، و في الفرض الثاني تحمل على عاقلته.

(مسألة 93): لو ادعى على شخص أنه القاتل منفردا، ثم ادعى على آخر أنه القاتل كذلك، أو أنه كان شريكا مع غيره فيه، لم تسمع الدعوى الثانية بل لا يبعد سقوط الدعوى الأولى أيضا.

(مسألة 94): لو ادعى القتل العمدي على أحد و فسره بالخطإ، فإن احتمل في حقه عدم معرفته بمفهوم العمد و الخطأ سمعت دعواه و إلا سقطت الدعوى من أصلها و كذلك الحال فيما لو ادعى القتل الخطائي و فسره بالعمد.

(مسألة 95): يثبت القتل بأمور: (الأول)- الإقرار و تكفي فيه مرة واحدة و يعتبر في المقر البلوغ و كمال العقل و الاختيار و الحرية على تفصيل فإذا أقر بالقتل العمدي ثبت القود، و إذا أقر بالقتل الخطائي ثبتت الدية في ماله لا على العاقلة و أما المحجور عليه لفلس أو سفه فيقبل إقراره بالقتل عمدا فيثبت عليه القود. و إذا أقر المفلس بالقتل الخطائي، ثبتت الدية في ذمته و لكن ولي المقتول لا يشارك الغرماء إذا لم يصدقوا المقر.

(مسألة 96): لو أقر أحد بقتل شخص عمدا، و أقر آخر بقتله خطأ، تخير [1228]


[1228] و لا يترك الاحتياط بالأخذ بإقرار المقر بالقتل خطأ.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست