responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 525

(مسألة 89): المشهور على أن من رأى زوجته يزني بها رجل و هي مطاوعة، جاز له قتلهما، و هو لا يخلو عن إشكال بل منع [1227].

الفصل الثاني- في دعوى القتل و ما يثبت به

(مسألة 90): يشترط في المدعي: العقل و البلوغ و قيل يعتبر فيه الرشد أيضا. و الأظهر عدم اعتباره. و يشترط في المدعى عليه إمكان صدور القتل منه، فلو ادعاه على غائب لا يمكن صدور القتل منه عادة لم تقبل، و كذا لو ادعاه على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل واحد عادة: كأهل البلد مثلا.

(مسألة 91): لو ادعى على شخص أنه قتل أباه- مثلا- مع جماعة لا يعرفهم، سمعت دعواه، فإذا ثبت شرعا، كان لولي المقتول قتل المدعى عليه، و لأولياء الجاني بعد القود الرجوع إلى الباقين بما يخصهم من الدية، فان لم يعلموا عددهم رجعوا إلى المعلومين منهم، و عليهم أن يؤدوا ما يخصهم من الدية.

(مسألة 92): لو ادعى القتل و لم يبين أنه كان عمدا أو خطأ، فهذا يتصور على وجهين: (الأول)- أن يكون عدم بيانه لمانع خارجي لا لجهله بخصوصياته، فحينئذ يستفصل القاضي منه (الثاني)- أن يكون عدم بيانه لجهله بالحال، و أنه لا يدري أن القتل الواقع كان عمدا أو خطأ، و هذا أيضا يتصور على وجهين:


[1227] يجوز له قتل الزاني مع البينة و لا قود عليه، و في جواز قتل الزوجة إشكال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست