responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 521

الدية، كما سيأتي. هذا مع عدم الاعتياد، و أما لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز لولي الذمي المقتول قتله بعد رد فاضل ديته.

(مسألة 66): يقتل الذمي بالذمي و بالذمية بعد رد فاضل ديته إلى أوليائه و تقتل الذمية بالذمية و بالذمي و لو قتل الذمي غيره من الكفار المحقوني الدم قتل به.

(مسألة 67): لو قتل الذمي مسلما عمدا، دفع إلى أولياء المقتول فان شاءوا قتلوه و ان شاءوا عفوا عنه، و إن شاءوا استرقوه و إن كان معه مال دفع إلى أوليائه هو و ماله و لو أسلم الذمي قبل الاسترقاق، كانوا بالخيار بين قتله و العفو عنه و قبول الدية إذا رضي بها.

(مسألة 68): لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم، لم يقتل به نعم: تجب عليه الدية إن كان المقتول ذا دية.

(مسألة 69): لو قتل ولد الحلال ولد الزنا، قتل به.

(مسألة 70): الضابط في ثبوت القصاص و عدمه إنما هو حال المجني عليه حال الجناية، إلا ما ثبت خلافه، فلو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله، أو كانت الجناية قاتلة عادة، ثم أسلم فمات، فلا قصاص و كذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك، ثم أعتق فمات نعم تثبت عليه في الصورتين دية النفس كاملة.

(مسألة 71): لو جنى الصبي بقتل أو بغيره، ثم بلغ لم يقتص منه، و إنما تثبت الدية على عاقلته.

(مسألة 72): لو رمى سهما و قصد به ذميا أو كافرا حربيا أو مرتدا، فأصابه بعد ما أسلم، فلا قود. نعم عليه الدية و أما لو جرح حربيا أو مرتدا فأسلم المجني عليه، و سرت الجناية فمات، فهل عليه الدية أم لا؟ وجهان: الظاهر هو الأول.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست