responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 522

(مسألة 73): لو رمى عبدا بسهم، فأعتق، ثم أصابه السهم فمات، فلا قود و لكن عليه الدية.

(مسألة 74): إذا قطع يد مسلم قاصدا به قتله ثم ارتد المجني عليه فمات، فلا قود في النفس و لا دية و هل لولي المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم لا؟ وجهان: و لا يبعد عدم القصاص و لو ارتد، ثم تاب، ثم مات، فالظاهر ثبوت القود.

(مسألة 75): لو قتل المرتد ذميا، فهل يقتل المرتد أم لا؟ وجهان: الأظهر أنه يقتل به و لو عاد إلى الإسلام لم يقتل حتى و ان كان فطريا.

(مسألة 76): لو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله، أو كانت الجناية قاتلة عادة، ثم ارتد الجاني، و سرت الجناية فمات المجني عليه، قيل: إنه لا قود عليه، لعدم التساوي حال الجناية. و الأظهر ثبوت القود.

(مسألة 77): لو قتل ذمي مرتدا قتل به و أما لو قتله مسلم فلا قود عليه، لعدم الكفاءة في الدين. و أما الدية ففي ثبوتها قولان: الأظهر عدم ثبوتها في قتل المسلم غير الذمي من أقسام الكفار.

(مسألة 78): إذا كان على مسلم قصاص، فقتله غير الولي بدون إذنه، ثبت عليه القود.

(مسألة 79): لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك غير سب النبي (صلّى اللّه عليه و آله) فقتله غير الامام (عليه السلام)، قيل: إنه لا قود و لا دية عليه، و لكن الأظهر [1225] ثبوت القود أو الدية مع التراضي.

(مسألة 80): لا فرق في المسلم المجني عليه بين الأقارب و الأجانب، و لا بين


[1225] في ظهور الثبوت إشكال، و قد تقدم في المسألة (1725).

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست