responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 520

(مسألة 62): لو قتل عبد عبدا لشخصين عمدا اشتركا في القود و الاسترقاق، فكما أن لهما قتله فكذلك لهما استرقاقه بالتراضي مع مولى القاتل و لو طلب أحدهما من المولى ما يستحقه من القيمة فدفعه إليه سقط حقه عن رقبته و لم يسقط حق الآخر فله قتله بعد رد نصف قيمته الى مولاه.

(مسألة 63): لو قتل عبدان أو أكثر عبدا عمدا فلمولى المقتول قتل الجميع، كما أن له قتل البعض و لكن إذا قتل الجميع فعليه أن يرد ما فضل عن جناية كل واحد منهم الى مولاه و له ترك قتلهم و مطالبة الدية من مواليهم، و هم مخيرون بين فك رقاب عبيدهم بدفع قيمة العبد المقتول و بين تسليم القتلة إلى مولى المقتول ليستوفي حقه منهم و لو كان باسترقاقهم لكن يجب عليه رد الزائد على مقدار جنايتهم على مواليهم.

(مسألة 64): لو قتل العبد حرا عمدا، ثم أعتقه مولاه، فهل يصح العتق؟ فيه قولان: الأظهر الصحة [1223] و أما بيعه أو هبته فالظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في صحته، و ان قيل بالبطلان فيه أيضا.

(مسألة 65): لو قتل العبد حرا خطأ، ثم أعتقه مولاه، صح [1224] و الزم مولاه بالدية.

(الشرط الثاني)- التساوي في الدين

، فلا يقتل المسلم بقتله كافرا: ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا، كان قتله سائغا أم لم يكن نعم إذا لم يكن القتل سائغا، عزّره الحاكم حسبما يراه من المصلحة و في قتل الذمي من النصارى و اليهود و المجوس يغرم


[1223] في الصحة إشكال.

[1224] إذا كان موسرا، و إلا ففي صحة العتق إشكال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست