responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 519

و لا فرق في ذلك بين كون القاتل ذكرا أو أنثى، كما أنه لا فرق بين كونه قنا أو مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة شيئا و أما لو قتل مكاتبا تحرر مقدار منه فقد ظهر حكمه مما تقدم.

(مسألة 58): لو كان للحر عبدان قتل أحدهما الآخر، خيّر المولى بين قتل القاتل و العفو عنه.

(مسألة 59): لو قتل حر حرين فصاعدا فليس لأوليائهما إلا قتله، و ليس لهم مطالبته بالدية إلا إذا رضى القاتل بذلك نعم لو قتله ولي أحد المقتولين فالظاهر جواز أخذ الآخر الدية من ماله.

(مسألة 60): لو قتل عبد حرين معا ثبت لأولياء كل منهما حق الاقتصاص مستقلا فلا يتوقف على اذن الآخر نعم: لو بادر أحدهما و استرقه جاز للآخر أيضا ذلك، و لكنهما يصبحان شريكين فيه و إذا قتل أحدهما و استرقه أولياؤه ثم قتل الثاني اختص العبد بأولياء الثاني بمعنى أن لهم استرقاقه و أخذه من أولياء الأول أو قتله.

(مسألة 61): لو قتل عبد عبدين عمدا جاز لمولى كل منهما الاقتصاص منه و أما استرقاقه فيتوقف على رضا مولى القاتل فلو سبق أحدهما بالاقتصاص سقط حق الآخر بسقوط موضوعه، و لو رضى المولى باسترقاقه فعندئذ إن اختار أحدهما استرقاقه و اقتص الآخر سقط حق الأول، و إن اختار الآخر الاسترقاق أيضا اشترك معه. و لا فرق في ذلك بين كون استرقاقه في زمان استرقاق الأول أو بعده كما لا فرق في ذلك بين قتله العبدين دفعة واحدة أو على نحو التعاقب نعم إذا استرقه مولى الأول و بعد ذلك قتل الثاني، كان مولى الثاني بالخيار بين قتله و استرقاقه مع رضا مولاه الثاني.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست