responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 518

(مسألة 53): لو قتل العبد مكاتبا عمدا، فان كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة شيئا فحكمه حكم قتل القن و إن كان مطلقا تحرر بعضه، فلكل من مولى المقتول و ورثته حق القتل فان قتلاه معا فهو و إن قتله أحدهما دون الآخر سقط حقه بسقوط موضوعه و هل لولي المقتول استرقاق القاتل بمقدار حرية المقتول؟ نعم له ذلك.

(مسألة 54): لو قتلت الأمة أمة قتلت بها بلا فرق بين أقسامها و كذا لو قتلت عبدا.

(مسألة 55): لو قتل المكاتب عبدا عمدا فان كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة شيئا، فحكمه حكم القن و إن ادى منه شيئا لم يقتل به و لكن تتعلق الجناية برقبته بقدر ما بقي من الرقبة و يسعى في نصيب حريته إذا لم يكن عنده مال، و إلا فيؤدي من ماله فان عجز كانت الدية على مولى المكاتب و أما ما تعلق برقبته فلمولى المقتول استرقاقه بمقدار رقيته ليستوفي حقه، و لا يكون مولى القاتل ملزما بدفعه الدية إلى مولى المقتول و لا فرق في ذلك بين كون القاتل أو المقتول ذكرا أو أنثى، كما أنه لا فرق بين كون المقتول قنا أو مدبرا.

(مسألة 56): لو قتل المكاتب الذي تحرر مقدار منه مكاتبا مثله عمدا، فان تحرر من المقتول بقدر ما تحرر من القاتل أو أكثر قتل به و إلا فالمشهور أنه لا يقتل، و لكنه لا يخلو من إشكال. و الأقرب أنه يقتل.

(مسألة 57): إذا قتل عبد عبدا خطأ، كان مولى القاتل بالخيار بين فكه بأداء دية المقتول و بين دفعه إلى مولى المقتول ليسترقه و يستوفي حقه من قيمته فان تساوت القيمتان فهو و إن زادت قيمة القاتل على قيمة المقتول رد الزائد إلى مولى القاتل و إن نقصت عنها فليس له أن يرجع إلى مولى القاتل و يطالبه بالنقص

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست