responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 512

و لم ينفذ على الآخر، و عليه فيكون الولي مدعيا استناد القتل الى جرحه، و هو منكر له، فعلى الولي الإثبات.

(مسألة 27): إذا قطع اثنان يد شخص، و لكن أحدهما قطع من الكوع و الآخر من الذراع فمات بالسراية، فإن استند الموت الى كلتا الجنايتين معا كان كلاهما قاتلا، و ان استند الى قاطع الذراع، فالقاتل هو الثاني، و الأول جارح نظير ما إذا قطع أحد يد شخص و قتله آخر، فالأول جارح و الثاني قاتل.

(مسألة 28): لو كان الجارح و القاتل واحدا فهل تدخل دية الطرف في دية النفس أم لا؟ وجهان: الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان القتل و الجرح بضربة واحدة و ما إذا كانا بضربتين، فعلى الأول تدخل دية الطرف في دية النفس فيما تثبت فيه الدية أصالة. و على الثاني فالمشهور- المدعى عليه الإجماع- هو التداخل أيضا و الاكتفاء بدية واحدة و هي دية النفس، و لكنه لا يخلو من اشكال و الأقرب [1222] عدم التداخل و أما القصاص فان كان الجرح و القتل بجناية واحدة، كما إذا ضربه ضربة واحدة فقطعت يده فمات فلا ريب في دخول قصاص الطرف في قصاص النفس، و لا يقتص منه بغير القتل كما أنه لا ريب في عدم التداخل إذا كان الجرح و القتل بضربتين متفرقتين زمانا، كما لو قطع يده و لم يمت به ثم قتله، و أما إذا كانت الضربتان متواليتين زمانا كما إذا ضربه ضربة فقطعت يده مثلا و ضربه ضربة ثانية، فقتلته، فهل يحكم بالتداخل؟ فيه إشكال و خلاف، و الأقرب عدم التداخل.


[1222] عدم التداخل- خصوصا إذا لم يكن الفصل بينهما كثيرا- في غاية الإشكال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست