responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 511

فلا قود عليه و لا دية، و الا ففيه الوجهان و الأقرب انه لا شيء عليه و كذلك الحال فيما إذا أكره على شرب سمّ فشرب فمات.

(مسألة 23): إذا شهدت بينة بما يوجب القتل، كما إذا شهدت بارتداد شخص أو بأنه قاتل لنفس محترمة أو نحو ذلك أو شهد أربعة بما يوجب الرجم كالزنا، ثم بعد اجراء الحد ثبت انهم شهدوا زورا كان القود على الشهود و لا ضمان على الحاكم الآمر و لا حد على المباشر للقتل أو الرجم نعم لو علم مباشر القتل بأن الشهادة شهادة زور كان عليه القود دون الشهود.

(مسألة 24): لو جنى على شخص فجعله في حكم المذبوح و لم تبق له حياة مستقرة بمعنى انه لم يبق له ادراك و لا شعور و لا نطق و لا حركة اختيارية، ثم ذبحه آخر، كان القود على الأول و عليه دية ذبح الميت و أما لو كانت حياته مستقرة، كان القاتل هو الثاني، و عليه القود، و الأول جارح سواء أ كانت جنايته مما يفضي إلى الموت كشق البطن أو نحوه أم لا كقطع أنملة أو ما شاكلها.

(مسألة 25): إذا قطع يد شخص و قطع آخر رجله قاصدا كل منهما قتله فاندملت إحداهما دون الأخرى ثم مات بالسراية، فمن لم يندمل جرحه هو القاتل و عليه القود و من اندمل جرحه فعليه القصاص في الطرف أو الدية مع التراضي و قيل: [1221] يرد الدية المأخوذة إلى أولياء القاتل و لكنه لا يخلو من إشكال بل لا يبعد عدمه.

(مسألة 26): لو جرح اثنان شخصا جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسراية، فادعى أحدهما اندمال جرحه و صدقه الولي نفذ إقراره على نفسه


[1221] و هو الأقوى.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست