responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 513

(مسألة 29): إذا قتل رجلان رجلا مثلا، جاز لأولياء المقتول قتلهما، بعد أن يردّوا إلى أولياء كل منهما نصف الدية كما أن لهم أن يقتلوا أحدهما، و لكن على الآخر أن يؤدي نصف الدية الى أهل المقتص منه، و إن قتل ثلاثة واحدا كان كل واحد منهم شريكا في قتله بمقدار الثلث. و عليه فان قتل ولي المقتول واحدا من هؤلاء الثلاثة، وجب على كل واحد من الآخرين أن يردّ ثلث الدية إلى أولياء المقتص منه و ان قتل اثنين منهم وجب على الثالث أن يردّ ثلث الدية إلى أولياء المقتص منهما، و يجب على ولي المقتول المقتص أن يردّ إليهم تمام الدية ليصل إلى أولياء كل واحد من المقتولين ثلثا الدية قبل الاقتصاص، و ان أراد قتل جميعهم، فله ذلك بعد أن يردّ إلى أولياء كل واحد منهم ثلثي الدية.

(مسألة 30): تتحقق الشركة في القتل بفعل شخصين معا و ان كانت جناية أحدهما أكثر من جناية الآخر، فلو ضرب أحدهما ضربة و الآخر ضربتين أو أكثر فمات المضروب و استند موته الى فعل كليهما كانا متساويين في القتل، و عليه فلولي المقتول أن يقتل أحدهما قصاصا، كما أن له أن يقتل كليهما معا على التفصيل المتقدم.

(مسألة 31): لو اشترك انسان مع حيوان- بلا إغراء- في قتل مسلم، فلولي المقتول أن يقتل القاتل بعد أن يرد الى وليه نصف الدية و له أن يطالبه بنصف الدية.

(مسألة 32): إذا اشترك الأب مع أجنبي في قتل ابنه جاز لولي المقتول أن يقتل الأجنبي و أما الأب فلا يقتل بل عليه نصف الدية يعطيه لولي المقتص منه في فرض القصاص و لولي المقتول مع عدم الاقتصاص. و كذلك إذا اشترك مسلم و ذمي في قتل ذمي.

(مسألة 33): يقتص من الجماعة المشتركين في جناية الأطراف حسب ما عرفت في قصاص النفس و تتحقق الشركة في الجناية على الأطراف بفعل شخصين

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست